الإجازات المرضية المدفوعة في قانون العمل اليمني

⚖️ توعية قانونية عمالية⚖️
(الإجازات المرضية المدفوعة في قانون العمل اليمني)
يستحق العامل، وفقًا لأحكام قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995، إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت مرضه، وذلك على النحو التالي:
✅ أولًا: مدة الإجازة المرضية ونِسَب الأجر
وفقًا للمادة (80) من قانون العمل:
يستحق العامل إجازة مرضية متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة بحد أقصى ثمانية أشهر، تُصرف خلالها الأجور بالنِّسَب التالية:
🟢 الشهران الأول والثاني: بأجر كامل (100٪).
🟡 الشهران الثالث والرابع: بنسبة (85٪) من الأجر.
🟠 الشهران الخامس والسادس: بنسبة (75٪) من الأجر.
🔴 الشهران السابع والثامن: بنسبة (50٪) من الأجر.
✅ ثانيًا: الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية
يجوز للعامل، وفقًا للمادة (81)، الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازات المرضية المستحقة له.
فإذا استنفد العامل:
كامل رصيد الإجازات السنوية (30 يومًا)، و
كامل رصيد الإجازات المرضية (8 أشهر)،
يجوز منحه إجازة بدون أجر إلى أن يتماثل للشفاء، أو تثبت عدم لياقته الصحية للعمل بقرار صادر عن الجهات الطبية المختصة.
✅ ثالثًا: اعتماد الإجازة المرضية
وفقًا للمادة (82) من قانون العمل:
تُمنح الإجازة المرضية إذا كانت:
معتمدة من الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعلاج العمال، أو
صادرة عن مؤسسة طبية رسمية في الجمهورية، أو
صادرة عن مؤسسة طبية متعاقد معها، أو
معتمدة من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان.
ويجوز لصاحب العمل:
طلب تعميد الإجازة المرضية الصادرة من مؤسسات طبية خاصة،
وطلب اعتمادها من طبيبه المعتمد إذا تجاوزت مدة الإجازة عشرة أيام فأكثر.
⚠️ ضمان وظيفة العامل أثناء المرض:
وفقًا للمادة (83) من قانون العمل:
❌ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها القانون، بما في ذلك:
الإجازة المرضية
إجازة الوضع
✔️ ويُستثنى من ذلك فقط حالة ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل لأداء مهام عمله، بقرار صادر عن الجهات الطبية المختصة.
✍️ تنويه تنظيمي (غير منصوص عليه في القانون)
وتقديرًا من مجموعة شركات هائل سعيد أنعم للحالات المرضية التي تتجاوز مدد الخصم القانونية، فقد اعتمدت — كسياسة داخلية — صرف 50٪ من الراتب بحد أقصى لمدة ستة أشهر، إلى أن يتماثل العامل للشفاء أو يُحال إلى التقاعد، وذلك كميزة إضافية لا تُنقص من الحقوق المقررة قانونًا.
📚 المصدر:
المواد (80 – 83) من قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م
صادر عن :
الدائرة القانونية بمجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص



